السيد محمد الحسيني الشيرازي
182
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لو قوّمت عليهم فغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتّى عرف الغضب في وجهه فقال : أنا أقوّم عليهم إنّما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء « 1 » . أقول : معناه : إنّ السعر الطبيعي فإنّه هو الذي يرفعه أو يخفضه حسب ما قرّره سبحانه من قانون العرض والطلب لا السعر المجحف به بقرينة كلام علي عليه السّلام لمالك الأشتر « 2 » ، وغيره . عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال : إنّ اللّه تبارك وتعالى وكّل بالسعر ملكا يدبّره بأمره « 3 » . قال أبو حمزة الثمالي : ذكر عند علي بن الحسين عليهما السّلام غلاء السعر فقال : وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه وإن رخص فهو عليه « 4 » . أقول : هذا فيما كان حسب قانون اللّه سبحانه وتعالى حيث تنزل المعونة بقدر المئونة ، لا ما إذا كان إجحافا من الجشعين . عن محمّد بن أسلم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ اللّه عز وجل وكّل بالسعر ملكا فلن يغلو من قلة ولا يرخص من كثرة « 5 » . أقول : لوضوح أنّ بين الأمرين عموم من وجه لا تلازم . عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان سنين يوسف الغلاء
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 161 ب 13 ح 18 . ( 2 ) انظر نهج البلاغة : الكتاب 53 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 170 ب 78 ح 17 . ( 4 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 81 ح 7 . ( 5 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 162 ح 2 .